responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 311

( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) [١] قال : متعوهن : جملوهن بما قدرتم عليه ، فإنهن يرجعن بكأبة وحياء [٢] وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله [٣].

[ ٢٧١٥٨ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المطلقة ، مالها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها.

[ ٢٧١٥٩ ] ٨ ـ وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه [١] ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها ، إن الله يقول في كتابه : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [٢].

[ ٢٧١٦٠ ] ٩ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، أنّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٦١ ] ١٠ ـ قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[١] الاحزاب ٣٣ : ٤٩.

[٢] في المصدر : وخشية.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٧ | ١٥٨٠.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣١.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣٢.

[١] في المصدر : نصف المهر ولا عدة عليها.

[٢] البقرة ٢ : ٢٤١.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣٢.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣٠.

[١] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست