responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 31

عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها.

وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله [١].

[ ٢٦٤٤٣ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها.

[ ٢٦٤٤٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت؟!.

[ ٢٦٤٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ولم سألها؟!.


[١] الكافي ٥ : ٤٦٢ | ١.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٤ | ١٤٠٠ ، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩٢.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست