responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 302

٤٢ ـ باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها

[ ٢٧١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال : لا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [١] ، وتقدم الوجه في مثله [٢].

٤٣ ـ باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في

التفريق ، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا

ولا يطلب ولدها

[ ٢٧١٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك ، أم لا؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط.

[ ٢٧١٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( سعد بن إسماعيل ) [١] ، عن أبيه ، قال : سألت


الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

[١] تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٥.

[١] في المصدر : عن سعيد بن إسماعيل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست