محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [٢]
، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٢٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي
بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط
لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهمالسلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.
[ ٢٧١٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب عليهالسلام
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلاّ
شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحل حراما.
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء
بالشرط عموما ، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن [١] وغيرهما [٢].
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧
| ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.
[١] تقدم ما يدل على لزوم
الشرط في الباب ٦ ، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من
الباب ٢٠ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب
٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة ، ويأتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث ٢ من
الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 300