responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 30

الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي اليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت : قد قال الائمة عليهم‌السلام : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب : انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. فتركتها ولم أتمتع بها ، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره ، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي

[ ٢٦٤٤١ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢].

١٠ ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم

وجوب التفتيش والسؤال ولا منها

[ ٢٦٤٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن


٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ٢٠٠.

[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٢] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب حد الزنا.

وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ | ٢ ، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٣ ، والحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست