اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 294
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص [٢].
٣٥ ـ باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر
بعد قبض
الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف
الاخر
[ ٢٧١١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ،
عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم
ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال
: ترد عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها
له ، ( فهبتها إياها له ) [١]
ولغيره سواء.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس [٢].