responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 294

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص [٢].

٣٥ ـ باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض

الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر

[ ٢٧١١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : ترد عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إياها له ) [١] ولغيره سواء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].


[٢] الكافي ٦ : ١٠٨ | ١٣.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٨ | ١٤٩٢.

[١] في المصدر : وهبتها له إياها.

[٢] الكافي ٦ : ١٠٧ | ٩.

[٣] يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست