responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 293

٣٤ ـ باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة

ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت

قيمته أو نقصت

[ ٢٧١١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه [٢].

[ ٢٧١١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، أنّ علياً عليه‌السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) [١] أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.


الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ | ٤.

[١] الكافي ٦ : ١٠٧ | ذيل الحديث ٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٦٨ | ١٤٩١.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٩ | ١٤٩٤.

[١] في المصدر : فكبر عندها فيريد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست