اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 293
٣٤ ـ باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند
الزوجة
ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق
فزادت
قيمته أو نقصت
[ ٢٧١١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد
ولدت الغنم؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن
الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت
الغنم والرقيق [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن
بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه [٢].
[ ٢٧١١٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، عن أبيه ، أنّ علياً عليهالسلام
قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) [١] أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.