responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 291

٣١ ـ باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة

عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول

[ ٢٧١١١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، نحوه [١].

٣٢ ـ باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون

الزهد من جهة الدين ، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى

تقبض مهرها

[ ٢٧١١٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن [١] بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام :


الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥١ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٣.

[١] الكافي ٦ : ١٠٨ | ١٢.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٤ | ١٣٠١.

[١] في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست