اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 291
٣١ ـ باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما
فماتت الامة
عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
[ ٢٧١١١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على
عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل
أن يدخل بها؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ،
ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمّ
يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، رفعه ،
عن إسحاق بن عمار ، نحوه [١].
٣٢ ـ باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر
الا أن يكون
الزهد من جهة الدين ، وأن للمرأة أن تمتنع من
الدخول حتى
تقبض مهرها
[ ٢٧١١٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن [١] بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام :
الباب ٤٩ ، وفي
الباب ٥١ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة ، وفي
الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من
أبواب العيوب والتدليس.