responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 290

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده [٣] عن محمد بن علي بن محبوب [٤] ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن على الرجل النفقة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥].

٣٠ ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر

ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق

[ ٢٧١١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.

أقول : ويأتي مايدل على ذلك [١].


[٢] الكافي ٥ : ٤٠٣ | ٧.

[٣] التهذيب ٧ : ٣٦٩ | ١٤٩٧.

[٤] في التهذيب زيادة : عن أحمد.

[٥] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٢.

[١] يأتي في الابواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٨ من

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست