اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 290
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده [٣] عن محمد بن علي بن محبوب [٤] ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد
، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى علي عليهالسلام
، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن على الرجل النفقة.
٣٠ ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها
نصف المهر
ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين
الطلاق
[ ٢٧١١٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل
بها ثم طلقها؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها
نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه
فإنه أقرب للتقوى.