اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 288
أبان بن عثمان عن ،
الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ،
قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على
الغلام ، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج
الرجل ابنه فذاك إلى ابنه [١]
، وإن زوج الابنة جاز.
[ ٢٧١٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، أحدهما
عليهماالسلام قال : سألته
عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق ،
من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا [١].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم [٣].
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو
على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.
[ ٢٧١٠٧ ] ٤ ـ علي
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟
على الاب أو على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن