responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 287

وإن لم يبق [٣] لهم فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، مثله [٤].

[ ٢٧١٠٣ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطي عمر [١] صداقها.

٢٨ ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن

مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن

[ ٢٧١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن.

[ ٢٧١٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن


[٣] في المصدر زيادة : شيء.

[٤] علل الشرائع ٥١٧ | ٦.

٢ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٦٣.

[١] في المصدر زيادة : مثل.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ | ١٥٥٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ | ١٥٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست