ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ،
عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام
، مثله [٤].
[ ٢٧١٠٣ ] ٢ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي امية
بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ،
فأمر الله رسوله صلىاللهعليهوآله
أن يعطي عمر [١]
صداقها.
٢٨ ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو
لم يكن للابن
مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن
[ ٢٧١٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : إن
كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ، ضمن أو لم
يضمن.
[ ٢٧١٠٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠
| ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ | ١٥٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد
النكاح ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 287