responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 286

وآله )؟ قال : لا ، ولكني سمعت الله يقول في كتابه : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [١] وقال : ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) [٢] وقال : ( أنزلنا من السماء ماء مباركا ) [٣] فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء ، فرجوت بذلك البرء.

٢٧ ـ باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها أعطي

مهرها من بيت المال

[ ٢٧١٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) [١] ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعني يتزوجها بعقب ، فاذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها ، مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر [٢] جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم


[١] النساء ٤ : ٤.

[٢] النحل ١٦ : ٦٩.

[٣] ق ٥٠ : ٩.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٣ | ٨٦٥.

[١] الممتحنة ٦٠ : ١١.

[٢] في المصدر : يجيز ، وكتب في هامش المصححة : ( يجير ، يجبر ) كل ذلك محتمل في الاصل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست