اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 283
عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها
عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد
عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال : لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
، عن الحسن بن محبوب [١].
٢٥ ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو
دار صح
وكان لها وسط منها
[ ٢٧٠٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه ) [١]
وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت :
فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين
أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا [٢] مائة نحو من ذلك.
[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي
الحسن الرضا عليهالسلام ، تزوج رجل