responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 28

[ ٢٦٤٣٥ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال : ـ واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق [١].

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، مثله [٢].

[ ٢٦٤٣٦ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب [١] للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٣].


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥٢ | ١٠٨٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٤ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٧.

[٢] معاني الاخبار : ٢٢٥ | ١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ | ٣٣٧.

[١] في المصدر : يجوز.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٥٢ | ١٠٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ | ٥١٣.

[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست