responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 279

[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ ـ وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٣].

[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ـ يعني الاحول ـ [١] قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم [٢]؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث.

أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر [٣].

[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا


٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ | ٢.

[١] ورد في هامش المخطوط : لعل مراده عليه‌السلام أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر. « منه قده ».

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٤٨١.

[٣] التهذيب ٧ : ٣٦٥ | ١٤٨١.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٢٥٠.

[١] في المصدر : أبي جعفر مردعه.

[٢] في المصدر : يحكم.

[٣] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ | ٨٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست