اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 278
٢١ ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز
لها أن تحكم
بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه فله
أن يحكم بأقل
منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها
[ ٢٧٠٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) [١] بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج
امرأة على حكمها؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ، اثنتي عشرة أوقية ونشا ،
وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال
: فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له :
فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : لانه حكمها فلم يكن لها أن
تجوز ما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله
، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة [٢]
، ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل
حكمه قليلا كان أو كثيرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن الحسن بن محبوب [٣].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، مثله [٤].