responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 278

٢١ ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم

بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل

منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها

[ ٢٧٠٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) [١] بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ، اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة [٢] ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب [٣].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، مثله [٤].


الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ | ١.

[١] في العلل : الحسين ( هامش المخطوط ).

[٢] في العلل زيادة : وأجزت حكم الرجل لانها ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٧ : ٣٦٥ | ١٤٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ | ٨٢٩.

[٤] علل الشرائع : ٥١٣ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست