responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 275

صلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) [١]؟ قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

ورواه الكليني كما مر [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح [٣].

٢٠ ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو

شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل

منهما ذلك لم ينعقد

[ ٢٧٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله [١].


[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٠.

[٢] مر في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.

[٣] تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ٩.

[١] التهذيب ٧ : ٣٦٥ | ١٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣١ | ٨٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست