responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 274

١٨ ـ باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه

خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

[ ٢٧٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٤].

١٩ ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ ٢٧٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله


الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ | ١٤٧٦.

[١] التهذيب ٧ : ٣٧٦ | ١٥٢٢.

[٢] الكافي ٥ : ٣٨٦ | ٣.

[٣] تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ | ١٤٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست