responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 27

٨ ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع

بذات البعل والعدة ، والمطلقة على غير السنة

[ ٢٦٤٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة [١] أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتزوج إلا بمأمونة [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله [٤].

[ ٢٦٤٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال : يتعرض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.


الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ٢٠١. وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ).

[٢] النور ٢٤ : ٣.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٦٩ | ١١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٦٠.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست