اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 269
عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟
فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن
منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان
دخل بها فلها مهر نسائها.
[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان
بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها
، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها.
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه
محمول على الاستحباب [٢]
، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا [٣] وفي ميراث الازواج ، إن شاء الله [٤].