responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 264

بصدقات النساء ، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفعله ، كان نبيكم عليه‌السلام يصدق المرأة من نسائه المحشوة ، وفراش الليف ، والخاتم ، والقدح الكثيف ، وما أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة [٢] ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم [٣] ويأتي [٤].

١٠ ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم

يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا

[ ٢٧٠٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الاجل إلى موت أو فرقة.


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها.

وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب. ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.

[٤] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ١١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست