اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 264
بصدقات النساء ،
فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يفعله ، كان نبيكم عليهالسلام
يصدق المرأة من نسائه المحشوة ، وفراش الليف ، والخاتم ، والقدح الكثيف ، وما
أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي
بأربعين ألفا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول
على الكراهة [٢]
، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم [٣] ويأتي [٤].
١٠ ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان
العقد اذا لم
يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا
وبعضه آجلا
[ ٢٧٠٥١ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الاجل إلى موت أو فرقة.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من
الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و
٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز
رده الى السنة الا برضاها.
وتقدم في الحديث ١٤ من الباب
٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من
هذه الابواب. ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.