responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 263

٩ ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ،

واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها

شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها.

[ ٢٧٠٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لابيها فاسدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه ، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه‌السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ ـ قال : وتزوج الحسن عليه‌السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ ـ قال : وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.

[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ، فقال : أيها الناس لا تغالوا


الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٣٦١ | ١٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٤ | ٨١١.

٢ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢.

٣ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢.

٤ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢.

٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ | ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست