responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 257

جعفر عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى [١] ويأتي [٢] ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن ) [٣].

أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد [١].

أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، وادعى أنه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي [٢] ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام


[١] مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

[٣] النساء ٤ : ٤.

٧ ـ الكافي ٥ : ٣٨٦ | ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٣٧٦ | ١٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٣ | ٨٠٩.

[٢] يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

٨ ـ الكافي ٥ : ٣٨٥ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست