responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 256

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس.

[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه لها.

[ ٢٧٠٣١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة.

[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

أقول : يأتي الوجه في مثله [١].

[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي


٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٤ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٨ | ١٤٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ | ٨٠٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٩ | ١٤٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٢ | ٨٠٧.

[١] يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ١.

٦ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٦٠ | ١٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٢ | ٨٠٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست