اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 255
[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ ـ وفي
حديث الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلىاللهعليهوآله ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها
شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزي
الدرهم.
[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج
امرأة بنسيئة؟ فقال : إن أبا جعفر عليهالسلام
تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله : يابني ، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها
إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم [٢].
٨ ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا
يسقط
بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده
الا ببينة
على مقداره
[ ٢٧٠٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق
٤ ـ تقدم في الحديث
١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.