responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 255

[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ ـ وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزي الدرهم.

[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة؟ فقال : إن أبا جعفر عليه‌السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله : يابني ، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم [٢].

٨ ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط

بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة

على مقداره

[ ٢٧٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق


٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٤ | ٢٨٩.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٧ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٨ | ١٤٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ | ٨٠١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٥ | ٢٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست