اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 243
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٣] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في
عقد النكاح [٤].
٣ ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير
مهرا ،
وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا
[ ٢٦٩٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن
زيد [١] قال : سألته
عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو
خنازير ثم أسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ،
وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه [٢]
شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ،
عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي
[٢] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ٧ ، وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[٤] وتقدم ما يدل على عدم
جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٥
| ١٤٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٣٦ | ٥ وفيه « أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ».
[١] في نسخة زيادة : عن أبي
عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط )
وكذلك الكافي.