responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 242

الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢ ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز

الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

[ ٢٦٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].


[١] تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة.

[٢] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ٤٣ ، وما يدل على جواز كون المهر عتق الامة في الابواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٣] يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ | ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

[١] التهذيب ٧ : ٣٥٤ | ١٤٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست