اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 242
الناس ، أو اثنتا
عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون
درهما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢ ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ،
وعدم جواز
الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
[ ٢٦٩٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال
: ما لي شيء ، قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلىاللهعليهوآله
الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن
شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٣ من
الباب ٢ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ٤٣ ، وما يدل على جواز كون المهر عتق
الامة في الابواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] يأتي في الابواب ٢ و ٤ و
٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من
الباب ٢٤ والابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠
| ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.