responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 24

عن المتعة ، فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].

[ ٢٦٤٢٧ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عنها ، يعني المتعة؟ فقال لي : حلال ( فلا تزوج ) [١] إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) [٢] فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٦٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة ) [١] ان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل [٣].


[١] التهذيب ٧ : ٢٥١ | ١٠٨٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : ولا تتزوج ( هامش المخطوط ).

[٢] المؤمنون ٢٣ : ٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٢ | ١٠٨٦ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ | ٥١٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ٢٠١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : مؤمنة أو مسلمة.

[٢] النور ٢٤ : ٣.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست