responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 237

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر [١].

وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٣].

أقول : يأتي وجهه [٤].

[ ٢٦٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه‌السلام : إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد [١].

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد [٢].

أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى [٣] ويأتي [٤].

وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن


[١] التهذيب ٧ : ٤٨٩ | ١٩٦٦.

[٢] التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٥.

[٣] قرب الاسناد : ١٠٨.

[٤] يأتي وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ٢٥٢.

[١] التهذيب ٧ : ٤٩٠ | ١٩٦٧.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٢.

[٣] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست