ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر [١].
وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٣].
أقول : يأتي وجهه [٤].
[ ٢٦٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قرأت في كتاب علي عليهالسلام : إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد [٢].
أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى [٣] ويأتي [٤].
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن
[١] التهذيب ٧ : ٤٨٩ | ١٩٦٦.
[٢] التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٥.
[٣] قرب الاسناد : ١٠٨.
[٤] يأتي وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ٢٥٢.
[١] التهذيب ٧ : ٤٩٠ | ١٩٦٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٢.
[٣] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.