responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 235

له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.

أقول : ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور [٢] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح [٣].

١٦ ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال : أنا من بني فلان فظهر

كاذبا أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير

[ ٢٦٩٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد.

[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك؟ قال : أبيع الدواب ، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير ، فمضوا إلى علي عليه‌السلام فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دواب.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير [١].


[١] يأتي في الباب ١٣ من أبواب الايلاء.

[٢] يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور.

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٣ | ١٧٢٨.

[١] الكافي ٥ : ٥٦١ | ٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست