اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 235
له : بل على الرماد
، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.
أقول : ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء
في الايلاء وفي المهور [٢]
، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح [٣].
١٦ ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال : أنا من بني
فلان فظهر
كاذبا أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع
سنانير
[ ٢٦٩٧٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي في
حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟
فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد.
[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن
بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم
فقالوا له : ما تجارتك؟ قال : أبيع الدواب ، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير ، فمضوا
إلى علي عليهالسلام فأجاز نكاحه
، وقال : السنانير دواب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير [١].