اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 234
فان خرج وعلى ذكره
الخلوق كذبت وصدق ، وإلا صدقت وكذب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث
بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه لا يجامعها ، وادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليهالسلام أن تستذفر [١] بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فإن خرج
الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.
أقول : يمكن حمله على الاستحباب
والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة
الفسخ كما مر [٣].
[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد
الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين.
[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ ـ قال :
وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال