responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 234

فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلا صدقت وكذب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا يجامعها ، وادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستذفر [١] بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.

أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر [٣].

[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين.

[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ ـ قال : وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال


[١] الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ | ١١.

[١] تستذفر : تتطيب « لسان العرب ٤ | ٣٠٧ ».

[٢] التهذيب ٧ : ٤٣٠ | ١٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥١ | ٩٠١.

[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست