١٥ ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن ، وأنكر
الزوج أو
ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت
الزوج أو على
غير عدة
[ ٢٦٩٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا
جعفر عليهالسلام يقول : إذا
تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها
فان القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية [١] ، قال : فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه
لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت
أنها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما ، وأعطيت نصف
الصداق ولا عدة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله.
[ ٢٦٩٧٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض
مشيخته قال : قالت امرأة لابي عبدالله عليهالسلام
، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين ، وينكر الرجل؟ قال : تحشوها
القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ،