responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 232

عليهما‌السلام : أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها [١] ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.

[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : إن عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.

[ ٢٦٩٧١ ] ١١ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنه ينتظر [١] به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.

[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.

[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.


[١] في نسخة زيادة : وقعة واحدة « هامش المخطوط ».

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٣١ | ١٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩٤.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٨ | ١٧١١.

١١ ـ المقنع : ١٠٣.

[١] في المصدر : تنتظر.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٥٠.

١٣ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست