اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 232
عليهماالسلام
: أن عليا عليهالسلام كان يقول :
إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها [١]
ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لامهات الاولاد ولا
الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي البختري عن جعفر ،
عن أبيه عليهماالسلام : إن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم
ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت
الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : روي أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنه عنين
ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.
[ ٢٦٩٧١ ] ١١ ـ وفي
كتاب ( المقنع ) قال : روي أنه ينتظر [١]
به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.
[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهمالسلام
: أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.
[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ ـ وعن
عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ،
ما حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.