responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 226

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، مثله [٢].

[ ٢٦٩٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.

أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.

[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.

[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ ـ وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

١٣ ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ

والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن

رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر

الزوج خنثى

[ ٢٦٩٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،


[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٢٨.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٥.

[١] يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٢٩.

٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست