اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 226
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد
، مثله [٢].
[ ٢٦٩٥١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام
لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر
الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.
[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق
بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ ـ وقد
تقدم حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
١٣ ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة
الخيار في الفسخ
والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر
وتعتد ، فإن
رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر
الزوج خنثى
[ ٢٦٩٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،