اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 225
العلاء ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان ، وأنه تزوج
امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا ، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة
وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له
العبد بالرق؟ فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة
الميتة لا يرث عبد حرّاً ، قلت : فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن
يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام
المسلمين خاصّة.
أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود
في نكاح العبيد والاماء [١].
١٢ ـ باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج
كان للزوجة
الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو
ظهر حمقه ،
وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
[ ٢٦٩٥٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليهالسلام
عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال : لها أن
تنزع نفسها منه إن شاءت.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة [١].
[١] تقدم في البابين ٥٢ و ٥٣
من أبواب نكاح العبيد والاماء. وتقدم ما ينافي بعض الاحكام في الباب ٢٨ من أبواب
نكاح العبيد والاماء.