responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 225

العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان ، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا ، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟ فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً ، قلت : فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.

أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء [١].

١٢ ـ باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة

الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه ،

وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه

[ ٢٦٩٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه‌السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة [١].


[١] تقدم في البابين ٥٢ و ٥٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء. وتقدم ما ينافي بعض الاحكام في الباب ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٨ | ١٧٠٨.

[١] الكافي ٦ : ١٥١ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست