responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 224

١١ ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في

الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها ، ولها المهر

مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه

أو نحوهم وان لم يكن فللامام

[ ٢٦٩٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.

[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن


الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ | ١٦٦.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٦٩.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٢٨ | ١٧٠٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٧ | ١٦٧.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست