اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 224
١١ ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان
لها الخيار في
الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو قرته فلا خيار
لها ، ولها المهر
مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها
أولادها ولو منه
أو نحوهم وان لم يكن فللامام
[ ٢٦٩٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال : هي أملك بنفسها إن
شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها
فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما
إن شاءت المرأة.
[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٠
| ٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ | ١٦٦.