responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 222

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة ، والاخرى لام ولد ، ( فزوج ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد ) [١] فوقع عليها ، قال : ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها ، الحديث.

٩ ـ باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على

زوجها فوطئها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت

امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٩٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التى دلست نفسها ، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته.

[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي


[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست