responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 217

أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، الحديث.

ورواه الكليني والشيخ كما مر [١].

[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحدود والمحدودة ، هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة [٢] وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٤].

٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل

الدخول وبعده

[ ٢٦٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟


[١] مر في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ | ٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٩ | ١٧٥ ( في الهامش ) ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ | ٨٧٨.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ | ١٥ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ | ١٧٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست