[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحدود والمحدودة ، هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
حصر عيوب المرأة [٢]
وغير ذلك [٣]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٤].
٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل
الدخول وبعده
[ ٢٦٩٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن
يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟