responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 215

عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق.

أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا ـ وهو العفل ـ أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها ، فان شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وترك قوله : وينقبض زوجها من مجامعتها [١].


[١] مضى في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ | ١٢.

[١] التهذيب ٧ : ٤٢٧ | ١٧٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٨ | ٨٨٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٧.

[١] الفقيه ٣ : ٢٧٤ | ١٣٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست