اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 215
عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان دخل بها ، قال :
إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم
يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق.
أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعني
اللغوي لما مضى [١]
ويأتي [٢].
[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا ـ وهو
العفل ـ أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا ما قبله.
[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج
امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها
، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي
بها ، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها ، فان شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى
أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، مثله وترك قوله : وينقبض زوجها من مجامعتها [١].
[١] مضى في الحديث ٥ و ٧ و ٨
و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من هذا
الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.