responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 213

ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، مثله ، إلا أنه قال ، إما ذات قرابة أو جارة له [١].

[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد [١].

أقول : هذا مخصوص بما لو دلسها.

وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله وترك ذكر العفل [٢].

[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله [١] عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، الحديث.


[١] الفقيه ٣ : ٥٠ | ١٧١.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ | ١٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٤٢٦ | ١٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ | ٨٨٦.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٧.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٤٣٤ | ١٧٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست