اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 213
ولّته امرأة أمرها
أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال :
يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد
، مثله ، إلا أنه قال ، إما ذات قرابة أو جارة له [١].
[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت
إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم
وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليهالسلام ، مثله وترك
ذكر العفل [٢].
[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا
، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله [١]عليهالسلام
في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال : ترد على وليها
ويكون لها المهر على وليها ، الحديث.