responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 212

منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.

[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البرصاء؟ فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٩٢١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج [١] المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال : هو ضامن للمهر.

[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل


٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] مستطرفات السرائر : ٣٦ | ٥٣.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ | ٨٧٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٦ | ٧.

[١] كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ | ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست