اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 211
الحسين ، عن محمد بن
يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو
جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا
صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته.
أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى
اللغوي دون الشرعي لما تقدم [٢]
ويأتي [٣] ، ويحتمل
الحمل على الجواز والاستحباب.
٢ ـ باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة
عيب ويرجع به
الزوج على وليها ان كان دلسها ، وان لم يدخل
بها فلا مهر لها ،
وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
[ ٢٦٩١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد
بها عيبا بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة
والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج
المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه
وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب
شيئا فلا شيء له قال : وتعتد