responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 211

الحسين ، عن محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته.

أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم [٢] ويأتي [٣] ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.

٢ ـ باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به

الزوج على وليها ان كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها ،

وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة

[ ٢٦٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال : وتعتد


[٢] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ | ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ | ١٦٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ | ٨٨٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست