اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 21
متعة؟ قال : لا ،
قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هي من الاربع.
قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد
الاحتياط والفضل دون الحظر ، واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ،
وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني
أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
[ ٢٦٤١٧ ] ١٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : هي كبعض إمائك.
[ ٢٦٤١٨ ] ١٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن المتعة ـ إلى أن قال : ـ وسألته من الاربع هي؟ فقال : اجعلوها من
الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليهالسلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء
، فقال : هي من الاربع.
[ ٢٦٤١٩ ] ١٤ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في المتعة؟ قال
: قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )[١]
إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة )[٢] قال : قلت :
جعلت فداك ، أهي من الاربع؟