responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 204

قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لانه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا.

[ ٢٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله الفراء ، مثله [١].

[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله.

[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ،


٢ ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٣.

[١] التهذيب ٧ : ٦٤ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ | ٢٨٧.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٥ | ٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ | ٢٨٦.

[١] الكافي ٥ : ٢١٥ | ١٠.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ | ٣٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٥ | ٢٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست