٨٨ ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها
فولدت
من المشتري
[ ٢٦٩٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها
وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير
فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده
المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما
أخذ البيع [١]
الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد
الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي نجران ، نحوه [٢].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام[٣].