اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 200
السلام ) يقول : نهى
رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقال
للاماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا.
[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
٨٤ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ،
واستحباب الوضوء لمن
أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
[ ٢٦٨٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انما نساؤكم بمنزلة اللعب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن
ذكره عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.